منتدى بنات و بس


عندما نكون كتلة مشاعر واحاسيس

عندما يغمرنا الحب والوفاء

عندها فقط

نقول لكِ

**(( بأسم بنات المنتدى جميعآ))**

.•°اهلاً بكِ قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° وتلونت فرحاً وأملا ً °•.

.•° تزينت سماءنا بلالئي الأنجم اللامعه

وتوشحت بوشاح الفرح والسرور

وهلت بشائر طيور المحبه ترفرف نشوة بقدومكِ

وتعانقت حروف القوافي ترحيب بعطركِ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييكِ لتشريفكِ لنا

ونرحب بكِ اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

موشح بالفل والكادي والرياحين°•.

.•° نتمنى لكِ إقامة رائعه وممتعه مع اخواتكِ

وفي شوق لعذوبة غدير حروفكِ لنرتوي منه

ورسم أناملكِ لنتمتع بابداعكِ وجماله °•.

.•°ِارق تحية معطره بروح الورد لك°

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بنات و بس


عندما نكون كتلة مشاعر واحاسيس

عندما يغمرنا الحب والوفاء

عندها فقط

نقول لكِ

**(( بأسم بنات المنتدى جميعآ))**

.•°اهلاً بكِ قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° وتلونت فرحاً وأملا ً °•.

.•° تزينت سماءنا بلالئي الأنجم اللامعه

وتوشحت بوشاح الفرح والسرور

وهلت بشائر طيور المحبه ترفرف نشوة بقدومكِ

وتعانقت حروف القوافي ترحيب بعطركِ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييكِ لتشريفكِ لنا

ونرحب بكِ اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

موشح بالفل والكادي والرياحين°•.

.•° نتمنى لكِ إقامة رائعه وممتعه مع اخواتكِ

وفي شوق لعذوبة غدير حروفكِ لنرتوي منه

ورسم أناملكِ لنتمتع بابداعكِ وجماله °•.

.•°ِارق تحية معطره بروح الورد لك°

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
منتدى بنات و بس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإنابة في الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل

 الإنابة في الحج والعمرة  Empty الإنابة في الحج والعمرة

مُساهمة من طرف ^&^ملاك الربيع^&^ 2012-06-09, 9:44 pm

الإنابة في الحج والعمرة

س26/ رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل؟

جـ/ إذا كان الواقع كما ذكر وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي فعليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.



س27/ هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وهل يجوز تشريك أكثر من واحد؟

جـ/ تجوز النيابة في الحج عن الميت، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.



س28/ نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولا كنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران، لكونهم من الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً.

جـ/ الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك، لقول الله سبحانه: ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة)) وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع.



س29/ إذا أردت أن يحج معي صغيري الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه.. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟

جـ/ الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه بعمرة أو حج، ويطوف ويسعه به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.



س30/ هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟

جـ/ لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة).



س31/ هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟

جـ/ يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك، فإنه لا يجزئ الحج عنه.



س32/ هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.

جـ/ يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه، لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (من شبرمة؟) قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.



س33/ حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟

جـ/ ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك، لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: ((وبالوالدين إحساناً)).



س34/ ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟

جـ/ كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.



س35/ إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟

جـ/ المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل ٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه.



س36/ منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث أنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟

جـ/ الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزيء عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.



س37/ شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر كأصنام له، ومات مصراً على ذلك، فهل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟

جـ/ من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له، لقوله سبحانه وتعالى: ((ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم))، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي) رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.



س38/ هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين. أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم؟

جـ/ الأفضل أن يحج عن نفسه، لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حده، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.



س39/ إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.

جـ/ يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: من أبر؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب) رواه مسلم في صحيحه.



س40/ امرأة توفيت لها مدة 35 عاماً تقريباً، وليس لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحججنا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟

جـ/ ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج ن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ هذا الحج عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.



س41/ ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟

جـ/ يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.



س42/ رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً؟

جـ/ من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)، وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك). أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: (حج عن أبيك واعتمر).



س43/ هل يجوز للبنت أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي. ما حكم الشرع في هذا؟

جـ/ من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك، وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة.



س44/ ما حكم من نسي اسم من وكل في الحج أو العمرة عنه؟

جـ/ لا بأس عليه ولا يؤثر ذلك في الوكالة، وتكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم.



س45/ هل يجوز الاعتمار عن الأموات أو غيرهم بين العمرة والحج في التمتع؟ وما حكم تكرار العمرة عن الغير؟

جـ/ لا بأس، والاعتمار عنهم صحيح إذا تحلل المتمتع بالحلق أو التقصير بعد طوافه وسعيه.




^&^ملاك الربيع^&^
^&^ملاك الربيع^&^
المديرة العام
المديرة العام

الجنس : انثى عدد المساهمات : 218
نقاط : 4988
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/06/2012
الموقع : منتدى بنات وبس
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : كتابه خواطر وتعبير عن الخاطر
المزاج المزاج : تمام والحمدلله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى